الكلام في صلاة الجمعة وظهرها.
في صلاة الجمعة وظهرها اما الأول فلا اشكال في رجحان الجهر فيها ويدل عليه بعض الاخبار مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال عليه السلام يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة وروى ابن أبي عمير في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك واما الوجوب قال في المدارك وقد قطع الأصحاب بعدمه والمحكي عن العلامة في المنتهى انه أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ولم اقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه انتهى ويظهر من هذا الكلام عدم تحقق الاجماع على نفى الوجوب في الواقع ولذا تمسك قدره بالأصل و ح تكون المسألة من جزئيات الشك في اعتبار القيد الزائد والامر سهل بعد ما كان المختار فيها البراءة وليس في البين ما يظهر منه الوجوب حتى يكون حاكما على الأصل المذكور فان الصحيحة السابقة لا يظهر منها الا اثبات الجهر في صلاة الجمعة في قبال منعه في الظهر.
فان قلت إن الأخبار الآمرة بالجهر متعددة من دون معارض فما الوجه في عدم.
الاخذ بظهورها في الوجوب.
قلت لعل الوجه في ذلك أن تلك الأخبار مشتملة على ذكر أشياء بعضها مستحب قطعا كالتوكؤ على القوس أو العصا للامام في حال الخطبة ونحو ذلك من آداب تلك الصلاة أو من آداب يوم الجمعة كالغسل فلا يبقى ظهور للامر بالجهر في طيها في الوجوب فراجع.
واما ظهر يوم الجمعة فقد ذهب المشهور إلى استحباب الجهر فيه ومستندهم صحيحة عمران الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يصلى الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة قال عليه السلام نعم والقنوت في الثانية وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال عليه السلام لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة فقلت انه ينكر علينا الجهر في السفر قال عليه السلام اجهروا بها وحسنة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدى أربعا اجهر