يأتي انشاء الله مضافا إلى روايات كثيرة دالة على جواز العدول من كل سورة إلى أخرى سوى التوحيد والجحد.
والدليل على الثاني ما أورده الشهيد قدره في الذكرى نقلا عن كتاب البزنطي عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد ان يقرء سورة فيقرء في أخرى قال عليه السلام يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف وهذه الرواية صريحة في جواز العدول وان بلغ النصف وظاهرة في عدم جواز العدول إذا تجاوزه فان الظاهر أن النصف أقصى محل من السورة يجوز العدول منها إلى غيرها ومثله في الدلالة على جواز العدول إلى النصف رواية أبي بصير المصححة في الرجل يقرء في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع قال عليه السلام يركع ولا يضره وجه الدلالة انه لو كان العدول ممنوعا ببلوغ النصف لم يجتزء بالمعدول إليها الا ان يقال ان المنع مختص بالمتعمد فالناسي يكتفى بما اتى به وكيف كان لا يضرنا عدم دلالة هذه الرواية على جواز العدول ببلوغ النصف بعد ما كان العدول مقتضى القاعدة.
انما المهم الدليل على عدم جواز العدول إذا تجاوز النصف وقد عرفت ظهور الأولى فيذلك ولا يعارضها اطلاقات ما دل على جواز الرجوع من كل سورة إلى غيرها الا التوحيد والجحد فإنها في مقام بيان أصل جواز الرجوع في مقابل الجحد والتوحيد وعلى فرض الاطلاق يقيد بمدلول الرواية المذكورة هذا ولكن بعض الاخبار يدل على جواز العدول إلى ثلث السورة وهي موثقة عبيد بن زرارة فإنها على ما في الوسائل هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد ان يقرء السورة فيقرء غيرها قال عليه السلام له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرء ثلثيها ولولا خاف مخالفة الاجماع لأمكن القول بان حد جواز العدول هو ما بين الثلثين المستلزم لجواز العدول وان تجاوز النصف بقليل ورواية البزنطي ليست صريحة بل ولا ظاهرة في أن النصف هو الحد الذي ليس له العدول بعده فان استفادة ذلك انما تكون من لفظة ان الوصلية وهي لا تدل إلا على أن النصف هو الفرد الخفي من جواز العدول ولا تنافى وجود فرد اخفى منه ينتهى إليه جواز العدول ويمكن ان يكون المراد ان حد جواز العدول هو الاشراف على قراءة الثلثين وهو ينطبق على