كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٧٣
السورة التي هي الكلام المنزل منوط بقراءة ابعاضها بقصد الحكاية عن الكلام الشخصي المنزل فكل بعض لم يأت بهذا القصد لا يكون جزء من تلك السورة.
فان قلت البسملة التي قرئها بقصد سورة لا بعينها هل هي من القران أو خارجة عنه لا سبيل إلى الثاني فإذا فرضنا انها قران فلابد من أحد أمرين اما القول بأنها جزء سورة معينة واما القول بأنها جزء أي سورة قراها بعد ذلك لا سبيل إلى الأول قطعا فيتعين الثاني قلت كونها من القران مسلم فإنه بعد فرض كون الاشخاص منزلة فالجامع بينها منزل قطعا ولكن لا يلزم من حكاية الجامع حكاية الشخص الا ترى انه لو جاء زيد يصدق جاء انسان ولكن ليس الاخبار عن مجئ الانسان حكاية عن مجئ زيد ولا عن مجئ غيره من الاشخاص وقد عرفت ان صدق قراءة القرآن يتوقف على التكلم بألفاظ النوعية على سبيل الحكاية عن الكلام المنزل فان قصد به الحكاية عن الجامع بين الكلامين يصدق عليه قراءة القرآن ولكن لا يصدق عليه قراءة القرآن الخاص لأنه ما قصد الحكاية عن الشخص فظهر انه بعد ما فرضنا ان قراءة البسملة بقصد إحدى السور يطلق عليها قراءة القرآن لا يلزمنا القول بأنها جزء سورة معينة ولا جزء أي سورة قرئها بعد ذلك نعم كانت قابلة لان يقصد بها سورة معينة حين القراءة لا ان هذه التي لم يقصد بها سورة معينة قابلة لان تصير جزء لكل سورة ضمها إليها هذا مما استفدنا من كلمات شيخنا المرتضى قدس الله نفسه الزكية ولقد أجاد فيما أفاد.
في نقل ايراد بعض الأعاظم قدس سرهم وقد تعرض للايراد عليه بعض الأعاظم من علماء العصر قدس سره.
قال بعد فرض صدق قراءة القرآن على هذه البسملة كما هو الحق وجب ان يكون المقر ومن اجزاء القران ضرورة عدم صدق قراءة القرآن على قراءة ما ليس من اجزائه فصحة سلبه القراءة عن كل جزء جزء يناقض ثبوتها في الجملة فالذي يصح سلب هو نفيه عن كل واحدة منها بعنوانها المخصوص بها من جزئيتها لهذه السورة أم من ذيك واما بعنوان كونها بسملة من حيث هي فكل منها مصداق لها كما في مثال الطلب فان
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست