التجاوز عن النصف.
والدليل على الثالث الاخبار المتعددة الدالة على عدم جواز الرجوع من الجحد والتوحيد. منها ما رواه عمر بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد ان يقرء سورة فيقرء قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال عليه السلام يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ومنها ما رواه الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قرء في الغداة سورة قل هو الله أحد قال عليه السلام لا باس ومن افتتح سورة ثم بداله ان يرجع في سورة غيرها فلا باس الا قل هو الله أحد ولا يرجح منها إلى غيرها وكك قل يا أيها الكافرون ومنها ما رواه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن الرجل إذا أراد ان يقرء سورة فقرء غيرها هل يصلح ان يقرء نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد قال عليه السلام نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ولا يخفى ان اطلاق هذه الأخبار يشمل العدول من إحدى السورتين إلى الأخرى فلا يجوز العدول من التوحيد إلى الجحد أو بالعكس.
والدليل على الرابع ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد ان يقرء سورة الجمعة في الجمعة فيقرء قل هو الله أحد قال عليه السلام يرجع إلى سورة الجمعة وما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد ان يقرء بغيرها فامض فيها ولا ترجع الا ان تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين وما رواه عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد ان يقرء في سورة فاخذ في أخرى قال عليه السلام فليرجع إلى السورة الأولى الا ان يقرء بقل هو الله أحد قلت رجل صلى الجمعة فأراد ان يقرء سورة الجمعة فقرء قل هو الله أحد قال عليه السلام يعود إلى الجمعة وما رواه على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن القراءة في الجمعة بما يقرء قال عليه السلام بسورة الجمعة وإذا جائك المنافقون وان اخذت في غيرهما و ان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوله وارجع إليها.
ثم لا يخفى ان اطلاق هذه الأخبار يدل على جواز الرجوع وان تجاوز النصف كما