3 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير عن عائشة (رض) زوجة النبي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى وذلك في رمضان. (1) 4 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، اخبرني عروة أن عائشة (رض) أخبرته أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم، فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال:
أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت ان تفترض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأمر على ذلك ". (2) قال الشوكاني: " قال النووي: فيه جواز النافلة جماعة، ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف