كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٨٧
وإرادة ثبوت الكل للكل كما تقول مجموع أفراد الإنسان هي مجموع أفراد الناطق، وعن الثاني: إن ما ذكرتموه مجاز والحمل على الحقيقة أولى (1).
الخامس والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم إفهام الإمام والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الإمام إذا جاز عليه الخطأ لم يجز اتباعه إلا فيما علم أنه صواب، لكن هو الناقل للشرع، وإنما يعلم بقوله، فيتوقف معرفة صوابه، على قبول قوله، وقبول قوله على معرفة صوابه، فيدور فينقطع الإمام.
السادس والثلاثون: كل محكوم بإمامته يعلم منه أنه يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية دائما يقينا بالضرورة، ولا شئ من غير المعصوم يعلم منه أنه يقرب ويبعد مع تمكنه دائما يقينا بالضرورة، فلا شئ ممن يعلم إمامته بغير معصوم بالضرورة والسالبة المعدومة تستلزم الموجبة المحصلة مع تحقيق الموضوع، فيلزم كل من يعلم إمامته فهو معصوم بالضرورة وهو المطلوب (2).

(١) ظاهر الآية أن كل صابر إذا أصابته مصيبة واسترجع كان بتلك - المثابة العليا من العطف الإلهي والتقدير لصبره وكان مهتديا، وعمومها يشمل المعصوم وغيره، ولا ينافي ذلك عموم الهداية للصبر وغيره إذ لا ينكر وجود فئة من المسلمين عدا المعصومين يحملون علم الهداية، ويعتبرهم اللطيف سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله من الأمة المهتدية.
نعم ربما نستفيد منها الدلالة على الإمامة من جهة أخرى، وتقريبها هوان صدق الهداية عليهم هل هو مع موافقتهم للشريعة أو حتى مع المخالفة، أما مع الثاني فلا يجوز لأن المخالفة للدين ضلالة لا محالة، فلا بد أن يكون مع الموافقة، وكيف نحرر الموافقة بدون الأخذ عن الإمام المعصوم العالم بأحكام الشريعة المنزلة، فالهداة إذن هم أتباع الأئمة المعصومين خاصة، فمن هنا نعرف أن هناك أئمة معصومين في الوجود تكون الهداية بالأخذ عنهم، لأن الآخذ عنهم عامل بالشريعة حقا.
وأما وجود الإمام في كل زمان فلأن الآية شاملة لكل عهد وجيل، ففي كل وقت يوجد فيه صابرون على ذلك النمط كانوا مهتدين بالرجوع إلى هداة الحق في عصورهم.
(2) وتوضيحه أن نقول: إن القضية الحملية التي يدخل حرف السلب طرفيها معا تسمى معدولة الطرفين، فمن هنا يكون قولنا: لا شئ ممن تعلم إمامته بغير معصوم بالضرورة حملية معدولة الطرفين، وهذه المعدولة السالبة تستلزم الحملية المحصلة الموجبة وهي ما كان طرفاها وهو الموضوع والمحمول محصلا فلازمها إذن أن نقول: إن كل من تعلم إمامته فهو معصوم بالضرورة، وبذلك يتم المطلوب لأن الموضوع المذكور في المعدولة معلوم يقينا، لأن من تصدى للإمامة وليس بمعصوم لم تثبت إمامته حتى يكون نقضا لموضوع هذه المعدولة.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست