السابع عشر: كلما كان الإمام غير معصوما، فأما أن لا يجب اتباعه أو يكون الله سبحانه قد طلب من المكلف أحد الضدين مع ثبوت علة الضد الآخر وعدم قدرة المكلف على إزالتها والتالي بقسيمه باطل فكذا المقدم، أما الملازمة فلأن الإمام إذا لم يكن معصوما كان موجب النفرة عن اتباعه ثابتا لأن موجب النفرة مساواته في جواز الخطأ وطاعته ترجيح بلا مرجح وعدم الوثوق بأقواله وأفعاله، وكلما كان موجب النفرة ثابتا فإن لم يجب طاعته ثبت القسم الأول وإن وجب طاعته وجب الرغبة فيها، لكن الرغبة والنفرة ضدان بمعنى التنافي فيكون قد طلب أحد الضدين مع وجود علة الضد الآخر وعدم تمكن المكلف من إزالتها.
الثامن عشر: ثبوت التكليف مع إمامة غير المعصوم مما لا يجتمعان، والأول ثابت قطعا فينتفي الثاني بيان التنافي إن التكليف إنما هو بالممكن وهو موقوف على اللطف الذي هو الإمام فإذا كان الإمام غير معصوم فإما أن يثبت أو لا يثبت، فإن كان الثاني قبح التكليف فاستحال منه تعالى وإن ثبت فالمكلف له نفرة عن اتباعه، فلا يتبعه وإنما وجب اللطف لأنه لا يفعل حتى يفقد هذا اللطف ومع هذا اللطف لا يفعل فلا يكون لطفا فينتفي التكليف لانتفاء شرطه وأما ثبوت الأول فظاهر.
التاسع عشر: كلما كان حصول الأثر لم يبق له مما يتوقف عليه الاستعداد القابل كان الفاعل قد وجب من الجهة التي هو بها فاعل وإلا بقي وجوب الفاعل مع استعداد القابل وهو خلاف التقدير وفاعل التقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية هو الإمام من جهة أنه مصيب غير مخطئ، ومع وجوده لم يبق إلا استعداد المكلف للحصول واستعداده هو قبوله وامتثاله أوامر الإمام ونواهيه فيلزم وجوب الجهة التي هو بها فاعل له وهي عدم الخطأ وملازمة الطاعات وعدم مقاربة المعاصي وهذه هي العصمة.
العشرون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أحد الأمرين أما كون استعداد المحل مع إمكان جهة الفاعلية التي هي جملة ما يتوقف عليه الأثر،