مع مشاركته إياه في وجه الوجوب محال.
الحادي والثلاثون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يخير الشارع بين طاعته وطاعة أي مكلف كان، بحيث لا يجب طاعته عينا لأن قدرة الإمام على حمل المكلف ليس شرطا مطلقا، بل لو أطاعه المكلف وكل واحد هذا المعنى متحقق فيه فينتفي فائدة الإمامة، لا يقال: لا يجب التخيير على تقدير إمامة غير المعصوم للمانع وهو كون الإمام يجب أن يكون معينا.
لأنا نقول: لا نسلم أن المانع متحقق على تقدير تساوي الإمام وغيره، فإذا لزم خلاف الصارف من أمر لا يقال إنه لا مانع، بل يستدل من ذلك على استحالة ذلك الأمر.
الثاني والثلاثون: إمامة غير المعصوم تستلزم ارتفاع الواقع فليس بواقع ينتج إمامة غير المعصوم غير واقعة، أما الصغرى فلأنها تستلزم أحد الأمرين، إما ترجيح أحد الفعلين المتساويين في المصالح الناشئة منهما المقتضية للوجوب من غير مرجح أو تساوي الإمام وغيره في وجوب الطاعة لما تقدم وكلاهما خلاف الواقع وأما الكبرى فلأن كلما استلزم ارتفاع الواقع لو كان واقعا لزم اجتماع النقيضين وهو ظاهر.
الثالث والثلاثون: كلما يساوي الفعل وعدمه في منشأة الصالح التي جعلت مقتضية للوجوب كان الفعل غير واجب قطعا، وإمامة غير المعصوم للمكلف تساوي عدمها فيها لما تقدم، فيلزم أن لا تكون الإمامة واجبة هذا خلف.
الرابع والثلاثون: كلما كان الشئ وعدمه متساويين في المصالح اللطيفة لم يجب الشئ ولم يحتج إليه فلو كان الإمام غير معصوم لزم ذلك.
الخامس والثلاثون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إيجاب الشئ مع مساواة عدمه لوجوده في منشئية المصالح التي جعل الوجوب لأجلها مع اشتماله على مفسدة ليست في عدمه والتالي باطل، فكذا المقدم بيان الملازمة إن المقتضى قدرة الإمام لو أطاعه المكلف وتكليفه وعقله ورغبته في الثواب،