كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦
إلى معرفته وإلى العلم بأنه يأمر بالطاعة ولا يخل به وينهي عن المعصية ولا يخل به وأنه لا يفعل ضد ذلك، فإما على سبيل الوجوب أو يكتفي فيه بالامكان، والثاني يستلزم كون الامكان المتساوي الطرفين سببا للترجيح والاعتقاد بلا سبب وتحسين الجهل وهو محال، فيتعين الأول وهو العصمة.
الثامن والعشرون: مرجح أحد طرفي الممكن لا بد أن يكون ذلك الطرف واجبا له لأن المتساوي الطرفين بالنسبة إليه محال بأن يكون مرجحا لأحدهما.
التاسع والعشرون: كلما كان الإمام غير معصوم كان قدرته على حمل المكلف على الطاعة وترك المعصية مع تكليفه وإمكان تجربة الصحيح وارتكابه الطريق السوي هو المقرب للمكلف إلى الطاعة، والمبعد عن المعصية وهذا بعينه متحقق في المكلف نفسه فيلزم أن يكون إيجابه عبثا، إذ ليس الفائدة في إيجابه الحمل بالفعل وإلا لزم أن لا يكون الكافر مكلفا بطاعة الإمام ولا الباغي.
الثلاثون: الوجوب لا بد أن يكون أما لذات الشئ كالمعرفة أو لمصالح ناشئة منه، والإمامة من الثاني.
فنقول: إما لا تحصل تلك المصالح إلا منه أو تحصل تلك المصالح منه ومن غيره بحيث يكون كل مصلحة تقتضي الوجوب يتساوى الفعلان في تحصيلها والأول يوجب إيجابه عينا.
والثاني: أما أن يكون أحدهما مشتملا على مصلحة لا تقتضي الوجوب بل تقتضي ترجيحه فيكون أفضل فيجب إيجابهما على التخيير وندبية الاتيان بالأفضل وأما أن يكون أحدهم مشتملا على بعض المصالح المقتضية للوجوب دون بعض فلا يوجب الثاني إلا عند تعذر الأول، هكذا ينبغي أن يفهم الواجب المعين أو المخير والذي على البدل إذا تقرر ذلك.
فنقول: الوجوه التي يقتضي وجوب نصب الإمام ووجوب طاعته متحققة في المكلف نفسه كما تقرر فجعله إماما عليه وإيجاب طاعته عليه عينا
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست