وكل من ليس بمعصوم لا يجب عنه.
الحادي عشر: دائما أما أن يكون الإمام معصوما، وأما أن يخرج الواجب عن كونه واجبا حال كونه مشتملا على وجه يقتضي وجوبه أو يخرج الشرط عن كونه شرطا، إذ يلزم تكليف ما لا يطاق مانعة خلو لأنه إذا لم يقرب المكلف من الطاعة بل نهاه عنها، فإما أن يبقى الفعل الذي هذا اللطف شرط فيه واجبا أو لا يبقى فإن لم يبق ثبت الأول، وإن بقي وخرج اللطف عن كونه شرطا لزم الثاني، وإن بقي لزم التكليف بالمشروط وحال عدم الشرط وهو الثالث لكن التالي بأقسامه باطل فهكذا المقدم.
الثاني عشر: كلما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون الشرط معاندا حال كونه شرطا، لكن التالي باطل قطعا، فكذا المقدم بيان الشرطية أنه يمكن تبعيده المكلف عن المعصية حال كونه إماما شرطا في التكليف إذا لم يكن معصوما الثالث عشر: الإمام إنما احتيج إليه لأجل عدم العصمة، فالمراد منه نفي هذا الخلل مع إطاعة المكلف له في جميع أحواله، وكلما كان كذلك كان الإمام معصوما إذ يستحيل أن يطلب نفي شئ ممن هو متحقق فيه.
الرابع عشر: لطفية الإمام إنما يتم بما يرغب المكلف به المكلف الطالب للحق في اتباعه فيما يأمره به وينهاه عنه من الأوامر والنواهي الشرعية، وإن لا يصدر عن الإمام ما ينفره عنه وصدور المعصية منه مما يعدم رغبة المكلف له في اتباعه وينفره عنه فتستحيل عليه المعصية وإلا لانتفت فائدته.
الخامس عشر: إذا ارتكب الداعي ضد ما يدعو إليه كان من أعظم الدواعي إلى عدم طاعته، فلو ارتكب الإمام معصية ما، انتفت فائدته بالكلية.
السادس عشر: لا أعظم في النفرة عن اتباعه من معرفة، المكلف أنه مساو له في وجه الحاجة وأنه لا يتميز عنه بوجه فلا فائدة فيه.