الأوامر الأهلية فيجب.
الرابع والتسعون: قوله تعالى: (يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض) معناه يود الذين كفروا ويود الذين عصوا الرسول هذه صفة ذم تقتضي أنه لا يجوز اتباع من يعصي الرسول غير المعصوم يعصي الرسول فلا يجوز اتباعه فلا يصلح للإمامة.
الخامس والتسعون: هذه تحريض على الاحتراز عن مخالفة أوامر الرسول ونواهيه وذلك موقوف على معرفتها بالتحقيق وبعين اليقين، ولا يتم إلا من المعصوم فيجب نصبه لاستحالة التحذير التام من الحكيم وعدم نصب الطريق إليه.
السادس والتسعون: كلف الله تعالى في هذه الآية بامتثال أوامر الرسول ونواهيه والمعصوم لطف فيها فيجب لأنا بينا في علم الكلام أن التكليف بالشئ يستلزم فعل شرايطه، واللطف فيه الذي هو من فعل.
المكلف، وبينا أن الإمام المعصوم لطف يتوقف عليه فعل المكلف به الواجب فيجب.
السابع والتسعون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) الآية، لا يجوز اتباع من يحتمل فعل ذلك منه وغير المعصوم كذلك فلا يجوز اتباعه فلا يصلح للإمامة.
الثامن والتسعون: الإمام هاد إلى السبيل يقينا ولا شئ من غير المعصوم بهاد إلى السبيل يقينا، فلا شئ من الإمام بغير المعصوم، أما الصغرى فظاهرة لأن الإمام للتقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية وهي الهداية، وأما الكبرى فلأنه يمكن أن يضل السبيل ولا يأمر بما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية.
التاسع والتسعون: قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل) وجه الاستدلال إن الإمام يجب له الصارف عن إضلال السبيل ويمتنع عليه ذلك، وإلا لم يجزم