من يشاء) وجه الاستدلال أن تقول الزكاة هي الطهارة، وكل ذنب رجس، فأما أن يكون المراد الزماة من بعض الذنوب، فالكل مشترك فيه ولأنه لا يسمى مزكى فبقي أن يكون من كلها وهو المطلوب لأنه عبارة عن العصمة ولأنه يستحيل أن يزكي الله غير المعصوم.
الخامس: قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متع الحياة الدنيا والله عنده حسن المئاب) هذه صفة ذم تقتضي المنع من اتباع المتصف بها وكل غير معصوم متصف بها.
السادس: إن حب الشهوات والقناطير المقنطرة مجبول في طبيعة الإنسان ولا يكفي العقل الذي هو مناط التكليف في دفعه ومانعيته، فلا بد من رئيس دافع ومانع لذلك وإن لم يكن معصوما كان من هذا القبيل فلا يصلح للمانعية.
السابع: قوله تعالى: (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد) وجه الاستدلال إن التقوى في ارتكاب الطريقة القويمة يقينا ولا يعلم إلا من المعصوم لما تقدم تقريره غير مرة.
الثامن: التقوى موقوفة على المقرب إلى الطاعات والمبعد عن المعاصي وهو المعصوم فيجب.
التاسع: الذي يفهم من هاتين الآيتين إن الثاني يحصل بترك ما زين لهم من حب الشهوات إلى آخره، ولا تكفي القوة العقلية التي هي مناط التكليف في الناس، وهو ظاهر فلا بد من مانع للشهوة وهو الإمام المعصوم لما تقدم.
العاشر: التقوى الحقيقية التي لا تخالطها معصية البتة موجودة بهذه الآية هي العصمة.