السادس والسبعون: الإمام سبب الطاعات وجميع الشرائط من قبله حاصلة والموانع من ذاته وعوارضه النفسانية والبدنية زايلة، فمحال أن يخل بشئ من الواجبات وذلك هو المطلوب.
السابع والسبعون: الإمام مانع لسبب المعصية، فلا يكون سببا لها بوجه وإلا لكان المانع من الشئ سببا له هذا خلف.
الثامن والسبعون: علة وجود الطاعة وعدم المعصية في الإمام موجودة والمانع منتف والشرائط حاصلة، وكلما كان كذلك وجب وجود الحكم وهو اقتناع المعصية ووجوب الطاعات، أما الصغرى: فأما وجود العلة فلأن الإمام علة للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية في غير محلها، ففي محلها أولى لأن المانع من الشئ مناف له وإذا كان في غير محله ففي محله القابل لهذا الحكم أولى وكذا التقرير وهذا حكم ضروري، وأما عدم المانع فلأن المانع أما عدم علم الإمام بصدور ذلك من الفاعل إذ لا يتحقق عدم علمه بالحكم، وأما مقاهرة الفاعل بحيث لا يتحقق قدرة الإمام على منعه لسبب انفكاك يده، لأنه لو علم به وتمكن من مقاهرته وأهمل لزم الاخلال بالقصود منه، فلا يصلح لذلك وكلا المانعين ممتنعان في حق نفسه إذ لو لم يكن له قدرة على الامتناع عن المعصية لزم تكليف ما لا يطاق، وهذا محال وأما وجود الشرائط فلوجوب تحققها من طرف الإمام وطرف الله تعالى، وإلا لكانت الحجة للمكلفين، ولأنه إجماعي قطعي...
التاسع والسبعون: الإمام علة في تقليل المعاصي، فلو وجدت منه لكان علة لكثرتها.
الثمانون: قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) لا يصلح لولاية الإمامة إلا من تيقن نفي هذه الصفة منه وليس إلا المعصوم.
الحادي والثمانون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) إلى قوله تعالى: (وكان