بالأحكام في كل واقعة وتفويض استخراج ذلك إلى الاجتهاد التابع للأمارات المختلفة والأفكار والأنظار المتباينة تكليف بما لا يطاق، وهو محال لا يقال إذا لزم من مجموع لا يلزم لزومه للأجزاء فلا يلزم استلزام عدم المعصوم المحال، لأنا نقول إذا كان ما عدا عدم المعصوم صادقا متحققا في نفس الأمر والصادق المتحقق لا يستلزم المحال، فتعين عدم المعصوم للاستلزام وهو المطلوب وأيضا، فقوله من بعد ما جاءتهم البينات يدل على طريق لظهور الأحكام والعلم بها وإلا ليس من المعصوم في كل عصر كما تقدم فثبت.
الحادي عشر: قوله تعالى: (وما الله يريد ظلما للعباد) والمأمور به مراد على ما ثبت في الأصول وكلام الأشاعرة قد أبطلناه في كتبنا الأصولية (1)