خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر.
قال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث! فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا جابر، وما أشد هذه الشروط.
(499 / 5) روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الافطار ألف عتيق من النار، فإذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة أعتق الله تعالى في كل ساعة منهما ألف ألف عتيق كلهم قد استوجب النار.
(شوال):
(500 / 6) ويستحب في هذا الشهر - أعني شوالا - وفي سائر الشهور صوم ثلاثة أيام: أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الآخر، وكذلك في كل شهر، فإنه روي عنهم (عليهم السلام): أن ذلك يعادل صيام الدهر.
ويوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة (1).
(501 / 7) ويستحب صوم هذا اليوم، وروي أن صومه يعدل صوم ستين شهرا.
(ذو الحجة):
يستحب صوم هذا الشهر إلى التاسع، فإن لم يقدر صام أول يوم منه، وهو يوم مولد إبراهيم خليل الله (1).