حتى يستغني عنهم، بل يتعاونون على البر والتقوى، ثم يقال استعانة علي برعيته وحاجته إليهم كانت أكثر من استعانة أبي بكر (1).
ابن مطهر: عطل عمر الحدود لم يحد المغيرة بن شعبه.
ابن تيمية: إن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة وإن البينة إذا لم تكمل حد الشهود. وفعل ذلك بحضرة الصحابة - علي وغيره - فأقروه عليه، بدليل أنه لما جلد الثلاثة أعاد أبو بكر القذف وقال: والله لقد زنا فهم عمر بجلده ثانيا فقال له علي: إن كنت جالده فارجم المغيرة. يعني يكون تكراره للقول بمنزلة شاهد آخر، فيتم النصاب.
ويجب الرجم. وهذا دليل على رضا علي بحدهم لأنه ما أنكره (2).
ابن مطهر: وغير حكم الله في المنفيين.
ابن تيمية: النفي في الخمر تعزير يسوغ للإمام فعله باجتهاده، وقد ضرب الصحابة في الخمر أربعين، وضربوا ثمانين (3).