وامرأة. نعم يحكم في مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث. وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن أحمد:
إحداهما لا تقبل وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم. والثانية تقبل وهي مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر.
فعلى هذا لو قدر صحة القضية لما جاز للإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد وامرأة بالاتفاق لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج (1).
ابن مطهر: وأمر أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر ولم يعزله، ولم يسموه خليفة رسول الله (ص) ولما تولى أبو بكر غضب أسامة وقال: إني أمرت عليك فمن استخلفك علي؟ فمشي إليه هو وعمر حتى استرضياه.
ابن تيمية: لم يكن أبو بكر في جيش أسامة، بل كان النبي (ص) استخلفه في الصلاة من أول مرضه، وأمراء السرايا - كأسامة وغيره - لم يسموا خلفاء. لأنهم لا خلفوا الرسول (ص) بعد موته، ولا خلفوه في كل شئ في حياته (2).
وأما غضب أسامة فكذب بارد. لأن أسامة كان أبعد شئ عن الفرقة والخلاف.
وقد اعتزل القتال مع علي ومعاوية ثم لم يكن قرشيا، ثم لو قدر أن النبي (ص) أمره على أبي بكر ثم مات واستخلف أبو بكر، فإلى الخليفة إنفاذ الجيش وحسبه، وتأمير أسامة وعزله. وهذا لا ينكره إلا جاهل (3).