مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٧
والصدقة، ما أعطى الغير به تبرعا بقصد القربة غير هدية، فتدخل فيها الزكاة والمنذورات والكفارة وأمثالها.
وعرفها بعض الفقهاء بالعطية المتبرع بها من غير نصاب للقربة.
وتصدقت بكذا: أعطيته.
وفي اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه ونزلت بولايته أي من القرآن (1).
وفي حديث الزكاة " لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق " المصدق بكسر الدال هو عامل الزكاة التي (2) يستوفيها من أهلها.
وعن أبي عبيدة إلا ما يشاء المصدق بفتح الدال وتشديدها، وهو الذي يعطى صدقة ماشيته.
وخالفه عامة الرواة فقالوا بالكسر والتشديد.
والمصدق بتشديد الصاد والدال:
من يعطي الصدقة.
وأصله المتصدق فغيرت الكلمة بالقلب والادغام.
وبها جاء التنزيل.
ص د م في الحديث من ذكر المصيبة فقال:
إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم أجرني على مصيبتي واخلف على أفضل منها، كان له من الاجر ما كان أول صدمة " الأصل في الصدم: ضرب الشئ بمثله، يقال صدمه صدما من باب ضرب: ضربه بجسده أستعير لأول رزية تحل في الانسان.
ومنه صادمته فتصادما واصطدما.
وأبو صدام - بالصاد والدال المهملتين وميم بعد الألف - كنية رجل.
ص د ى قوله تعالى: (مكاء وتصدية) [8 / 35] قيل: المكاء الصفير، والتصدية تفعلة من الصدى وهو أن يضرب

(1) وهو قوله تعالى: (انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) [5 / 58].
(2) هكذا في النسخ. والأولى: الذي.. صفة للعامل.
(٥٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب د 3
2 باب ذ 80
3 باب ر 112
4 باب ز 263
5 باب س 315
6 باب ش 471
7 باب ص 575