مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
قوله (وأزواجه أمهاتهم) [33 / 6] فسر بتفسيرين: أحدهما أنه تعالى أراد أنهن يحرمن علينا كتحريم الأمهات، والآخر أنه يجب علينا من تعظيمهن وتوقيرهن ما يجب علينا في أمهاتنا.
ويجوز أن يريد الامرين معا، إذا لا تنافي بينهما، ومن ذهب إلى أن معاوية خال المؤمنين فقد ذهب مذهبا بعيدا وحاد عن الصواب شديدا، لان أخا الأم إنما يكون خالا إذا كانت الأمومة من طريق النسب، فأما إذا كانت على سبيل التشبيه والاستعارة فالقياس غير مطرد فيها.
وفي الحديث " ويجزي الغسل للجمعة كما يكون للزواج " قال الشيخ البهائي في معناه: إن غسل الجمعة يجزي لصلاة الجمعة من غير احتياج إلى الوضوء بعد الغسل، كما يجزي ذلك الغسل للزواج، أي لغسل الجناية، وتأييد ذلك ما روي " إن من جامع في شهر رمضان ثم نسي حتى خرج شهر رمضان عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك " - انتهى. وهو جيد.
وقال بعض الأفاضل: إن الغسل من الجنابة كما يكون من الجنابة على قصد رفع الحدث ونية الوجوب يكون بعينه مجزيا عن الغسل للجمعة ومسقطا للاتيان به بنية الاستحباب، وقصد كونه للجمعة لكون غايته هي النظافة مترتبة على غسل الجنابة بما هو للجنابة على أسبغ الوجوه، وتصريح قول الصادق (ع) " إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " قال: وقد تبدل الزاي راءا والجيم حاءا، وذلك تصحيف سخيف، والذي سمعناه من الشيوخ ورأيناه في النسخ بخلاف ذلك - انتهى.
و " الزواج " بالفتح: يجعل اسما من زوج مثل سلم سلاما وكلم كلاما، ويجوز الكسر ذهابا إلى أنه من باب المفاعلة، لأنه لا يكون إلا من اثنين كالنكاح والزنا.
وزوج المرأة: بعلها، وهي زوج أيضا، وهي اللغة العالية وبها جاء التنزيل قال تعالى (اسكن أنت وزوجك الجنة).
وعن أبي حاتم إن اهل نجد يقولون في المرأة " زوجة " بالهاء، وأهل الحرم
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب د 3
2 باب ذ 80
3 باب ر 112
4 باب ز 263
5 باب س 315
6 باب ش 471
7 باب ص 575