وإن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة - أعني البناء، والرفع، والنصب - نحو: لا غلام رجل ولا امرأة، ولا امرأة، ولا امرأة.
وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان، الأول البناء على الفتح، نحو " لا رجل ولا امرأة، ولا غلام رجل ولا امرأة " ومنه قوله:
112 - فلا لغو ولا تأثيم فيها * وما فاهوا به أبدا مقيم .