لسان العرب - ابن منظور - ج ١٢ - الصفحة ٥٩٥
البوم، قال: وأنشد ابن بري في النهام ذكر البوم لعدي بن زيد:
يؤنس فيها صوت النهام، إذا جاوبها بالعشي قاصبها ابن سيده: وقيل سمي البوم بذلك لأنه ينهم بالليل وليس هذا الاشتقاق بقوي، قال الطرماح:
فتلاقته فلاثت به لعوة تضبح ضبح النهام والجمع نهم. ونهم: صنم، وبه سمي الرجل عبد نهم. ونهم:
اسم رجل، وهو أبو بطن منهم. ونهم: اسم شيطان، ووفد على النبي، صلى الله عليه وسلم، حي من العرب فقال: بنو من أنتم؟ فقالوا: بنو نهم، فقال: نهم شيطان، أنتم بنو عبد الله. ونهم: بطن من همدان، منهم عمرو بن براقة الهمداني ثم النهمي.
* نوم: النوم: معروف. ابن سيده: النوم النعاس. نام ينام نوما ونياما، عن سيبويه، والاسم النيمة، وهو نائم إذا رقد. وفي الحديث: أنه قال فيما يحكي عن ربه أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظان أي تقرؤه حفظا في كل حال عن قلبك أي في حالتي النوم واليقظة، أراد أنه لا يمحى أبدا بل هو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وكانت الكتب المنزلة لا تجمع حفظا، وإنما يعتمد في حفظها على الصحف، بخلاف القرآن فإن حفاظه أضعاف صحفه، وقيل: أراد تقرؤه في يسر وسهولة. وفي حديث عمران بن حصين:
صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فنائما، أراد به الاضطجاع، ويدل عليه الحديث الآخر: فإن لم تستطع فعلى جنب، وقيل: نائما تصحيف، وإنما أراد فإيماء أي بالإشارة كالصلاة عند التحام القتال وعلى ظهر الدابة. وفي حديثه الآخر: من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، قال ابن الأثير: قال الخطابي لا أعلم أني سمعت صلاة النائم إلا في هذا الحديث، قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخص فيها قاعدا، قال: فإن صحت هذه الرواية ولم يكن أحد الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد وصلاة المريض إذا لم يقدر على القعود، فتكون صلاة المتطوع القادر نائما جائزة، والله أعلم، هكذا قال في معالم السنن، قال:
وعاد قال في أعلام السنة: كنت تأولت الحديث في كتاب المعالم على أن المراد به صلاة التطوع، إلا أن قوله نائما يفسد هذا التأويل لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يصلي القاعد، قال: فرأيت الآن أن المراد به المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقعد مع مشقة، فجعل أجره ضعف أجره إذا صلى نائما ترغيبا له في القعود مع جواز صلاته نائما، وكذلك جعل صلاته إذا تحامل وقام مع مشقة ضعف صلاته إذا صلى قاعدا مع الجواز، وقوله:
تالله ما زيد بنام صاحبه، ولا مخالط الليان جانبه قيل: إن نام صاحبه علم اسم رجل، وإذا كان كذلك جرى مجرى بني شاب قرناها، فإن قلت: فإن قوله:
ولا مخالط الليان جانبه ليس علما وإنما هو صفة وهو معطوف على نام صاحبه، فيجب أن يكون قوله نام صاحبه صفة أيضا، قيل:
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست