لسان العرب - ابن منظور - ج ١٢ - الصفحة ١٢٣
الحرم وحرمته فهو كافر مباح الدم، ومن أقر وركب النهي فصاد صيد الحرم وقتل فيه فهو فاسق وعليه الكفارة فيما قتل من الصيد، فإن عاد فإن الله ينتقم منه. وأما المواقيت التي يهل منها للحج فهي بعيدة من حدود الحرم، وهي من الحل، ومن أحرم منها بالحج في الأشهر الحرم فهو محرم مأمور بالانتهاء ما دام محرما عن الرفث وما وراءه من أمر النساء، وعن التطيب بالطيب، وعن لبس الثوب المخيط، وعن صيد الصيد، وقال الليث في قول الأعشى:
بأجياد غربي الصفا والمحرم قال: المحرم هو الحرم. وتقول: أحرم الرجل، فهو محرم وحرام، ورجل حرام أي محرم، والجمع حرم مثل قذال وقذل، وأحرم بالحج والعمرة لأنه يحرم عليه ما كان له حلالا من قبل كالصيد والنساء. وأحرم الرجل إذا دخل في الإحرام بالإهلال، وأحرم إذا صار في حرمه من عهد أو ميثاق هو له حرمة من أن يغار عليه، وأما قول أحيحة أنشده ابن الأعرابي:
قسما، ما غير ذي كذب، أن نبيح الخدن والحرمه (* قوله أن نبيح الخدن كذا بالأصل، والذي في نسختين من المحكم: أن نبيح الحصن).
قال ابن سيده: فإني أحسب الحرمة لغة في الحرمة، وأحسن من ذلك أن يقول والحرمة، بضم الراء، فتكون من باب طلمة وظلمة، أو يكون أتبع الضم الضم للضرورة كما أتبع الأعشى الكسر الكسر أيضا فقال: أذاقتهم الحرب أنفاسها، وقد تكره الحرب بعد السلم إلا أن قول الأعشى قد يجوز أن يتوجه على الوقف كما حكاه سيبويه من قولهم: مررت بالعدل.
وحرم الرجل: عياله ونساؤه وما يحمي، وهي المحارم، واحدتها محرمة ومحرمة محرمة. ورحم محرم: محرم تزويجها، قال:
وجارة البيت أراها محرما كما براها الله، إلا إنما مكاره السعي لمن تكرما كما براها الله أي كما جعلها. وقد تحرم بصحبته، والمحرم:
ذات الرحم في القرابة أي لا يحل تزويجها، تقول: هو ذو رحم محرم، وهي ذات رحم محرم، الجوهري: يقال هو ذو رحم منها إذا لم يحل له نكاحها. وفي الحديث: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم منها، وفي رواية: مع ذي حرمة منها، ذو المحرم: من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والعم ومن يجري مجراهم.
والحرمة: الذمة. وأحرم الرجل، فهو محرم إذا كانت له ذمة، قال الراعي:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما، ودعا فلم أر مثله مقتولا ويروى: مخذولا، وقيل: أراد بقوله محرما أنهم قتلوه في آخر ذي الحجة، وقال أبو عمرو: أي صائما. ويقال: أراد لم يحل من نفسه شيئا يوقع به فهو محرم. الأزهري: روى شمر لعمر أنه قال الصيام إحرام، قال: وإنما قال الصيام إحرام لامتناع الصائم مما يثلم صيامه، ويقال للصائم أيضا محرم، قال ابن بري: ليس محرما في بيت الراعي من الإحرام ولا من الدخول في الشهر الحرام، قال: وإنما هو مثل البيت الذي قبله، وإنما
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست