لسان العرب - ابن منظور - ج ١٠ - الصفحة ١٩٠
فسره الجوهري، قال أبو سعيد الضرير: قول أبي عبيد الشنق ما بين الخمس إلى العشر محال، إنما هو إلى تسع، فإذا بلغ العشر ففيها شاتان، وكذلك قوله ما بين العشرة إلى خمس عشرة، وكان حقه أن يقول إلى أربع عشرة لأنها إذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه. قال أبو سعيد: وإنما سمي الشنق شنقا لأنه لم يؤخذ منه شئ. وأشنق إلى ما يليه مما أخذ منه أي أضيف وجمع، قال: ومعنى قوله لا شناق أي لا يشنق الرجل غنمه وإبله إلى غنم غيره ليبطل عن نفسه ما يجب عليه من الصدقة، وذلك أن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة فيجب عليهما شاتان، فإذا أشنق أحدهما غنمه إلى غنم الآخر فوجدها المصدق في يده أخذ منها شاة، قال: وقوله لا شناق أي لا يشنق الرجل غنمه أو إبله إلى مال غيره ليبطل الصدقة، وقيل: لا تشانقوا فتجمعوا بين متفرق، قال: وهو مثل قوله ولا خلاط، قال أبو سعيد: وللعرب ألفاظ في هذا الباب لم يعرفها أبو عبيد، يقولون إذا وجب على الرجل شاة في خمس من الإبل: قد أشنق الرجل أي وجب عليه شنق فلا يزال مشنقا إلى أن تبلغ إبله خمسا وعشرين، فكل شئ يؤديه فيها فهي أشناق: أربع من الغنم في عشرين إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض معقل أي مؤدى للعقال، فإذا بلغت إبله ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين فقد أفرض أي وجبت في إبله فريضة. قال الفراء: حكى الكسائي عن بعض العرب: الشنق إلى خمس وعشرين. قال والشنق ما لم تجب فيه الفريضة، يريد ما بين خمس إلى خمس وعشرين. قال محمد بن المكرم، عفا الله عنه: قد أطلق أبو سعيد الضرير لسانه في أبي عبيد وندد به بما انتقده عليه بقوله أولا إن قوله الشنق ما بين الخمس إلى العشر محال إنما هو إلى تسع، وكذلك قوله ما بين العشر إلى خمس عشرة كان حقه أن يقول إلى أربع عشرة، ثم بقوله ثانيا إن للعرب ألفاظا لم يعرفها أبو عبيد، وهذه مشاحة في اللفظ واستخفاف بالعلماء، وأبو عبيد، رحمه الله، لم يخف عنه ذلك وإنما قصد ما بين الفريضتين فاحتاج إلى تسميتها، ولا يصح له قول الفريضتين إلا إذا سماهما فيضطر أن يقول عشر أو خمس عشرة، وهو إذا قال تسعا أو أربع عشرة فليس هناك فريضتان، وليس هذا الانتقاد بشئ، ألا ترى إلى ما حكاه الفراء عن الكسائي عن بعض العرب:
الشنق إلى خمس وعشرين؟ وتفسيره بأنه يريد ما بين الخمس إلى خمس وعشرين، وكان على زعم أبي سعيد يقول: الشنق إلى أربع وعشرين، لأنها إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، ولم ينتقد هذا القول على الفراء ولا على الكسائي ولا على العربي المنقول عنه، وما ذاك إلا لأنه قصد حد الفريضتين، وهذا انحمال من أبي سعيد على أبي عبيد، والله أعلم. والأشناق: الأروش أرش السن وأرش الموضحة والعين القائمة واليد الشلاء، لا يزال يقال له أرش حتى يكون تكملة دية كاملة، قال الكميت:
كأن الديات، إذا علقت مئوها به، والشنق الأسفل وهو ما كان دون الدية من المعاقل الصغار. قال الأصمعي:
الشنق ما دون الدية والفضلة تفضل، يقول: فهذه الأشناق عليه مثل العلائق على البعير لا يكترث بها، وإذا أمرت المئون فوقه حملها، وأمرت: شدت فوقه بمرار، والمرار الحبل. وقال غيره في تفسير بيت الكميت: الشنق شنقان:
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرف القاف فصل الألف 3
2 فصل الباء 13
3 فصل التاء 31
4 فصل الثاء 33
5 فصل الجيم 34
6 فصل الحاء 37
7 فصل الخاء 72
8 فصل الدال المهملة 94
9 فصل الذال المعجمة 108
10 فصل الراء المهملة 112
11 فصل الزاي 137
12 فصل السين المهملة 151
13 فصل الشين المعجمة 171
14 فصل الصاد المهملة 193
15 فصل الضاد المعجمة 208
16 فصل الطاء المهملة 209
17 فصل العين المهملة 234
18 فصل الغين المعجمة 281
19 فصل الفاء 296
20 فصل القاف 321
21 فصل الكاف 326
22 فصل اللام 326
23 فصل الميم 335
24 فصل النون 350
25 فصل الهاء 364
26 فصل الواو 370
27 فصل الياء المثناة تحتها 386
28 حرف الكاف فصل الألف 388
29 فصل الباء الموحدة 395
30 فصل التاء المثناة فوقها 405
31 فصل الحاء المهملة 407
32 فصل الخاء المعجمة 419
33 فصل الدال المهملة 419
34 فصل الراء 431
35 فصل الزاي 435
36 فصل السين المهملة 438
37 فصل الشين المعجمة 446
38 فصل الصاد المعجمة 455
39 فصل الضاد المعجمة 459
40 فصل العين المهملة 463
41 فصل الغين المعجمة 472
42 فصل الفاء 472
43 فصل الكاف 481
44 فصل اللام 481
45 فصل الميم 485
46 فصل النون 497
47 فصل الهاء 502
48 فصل الواو 509
49 فصل الياء المثناة تحتها 515