لسان العرب - ابن منظور - ج ٨ - الصفحة ١٤
عن مسألة فأبضعته إذا شفيته، وإذا شرب حتى يروى، قال: بضعت أبضع. وماء باضع وبضيع: نمير.
وأبضعه بالكلام وبضعه به: بين له ما ينازعه حتى يشتفي، كائنا ما كان. وبضع هو يبضع بضوعا: فهم. وبضع الكلام فانبضع:
بينه فتبين. وبضع من صاحبه يبضع بضوعا إذا أمره بشئ فلم يأتمر له فسئم أن يأمره بشئ أيضا، تقول منه: بضعت من فلان، قال الجوهري: وربما قالوا بضعت من فلان إذا سئمت منه، وهو على التشبيه.
والبضع: النكاح، عن ابن السكيت. والمباضعة: المجامعة، وهي البضاع. وفي المثل: كمعلمة أمها البضاع. ويقال: ملك فلان بضع فلانة إذا ملك عقدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغشيان، وابتضع فلان وبضع إذا تزوج. والمباضعة: المباشرة، ومنه الحديث: وبضعه أهله صدقة أي مباشرته. وورد في حديث أبي ذر، رضي الله عنه:
وبضيعته أهله صدقة، وهو منه أيضا. وبضع المرأة بضعا وباضعها مباضعة وبضاعا: جامعها، والاسم البضع وجمعه بضوع، قال عمرو بن معديكرب:
وفي كعب وإخوتها، كلاب، سوامي الطرف غالية البضوع سوامي الطرف أي متأبيات معتزات. وقوله: غالية البضوع، كنى بذلك عن المهور اللواتي يوصل بها إليهن، وقال آخر:
علاه بضربة بعثت بليل نوائحه، وأرخصت البضوعا والبضع: مهر المرأة. والبضع: الطلاق. والبضع: ملك الولي للمرأة، قال الأزهري: واختلف الناس في البضع فقال قوم: هو الفرج، وقال قوم: هو الجماع، وقد قيل: هو عقد النكاح. وفي الحديث: عتق بضعك فاختاري أي صار فرجك بالعتق حرا فاختاري الثبات على زوجك أو مفارقته. وفي الحديث عن أبي أمامة: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أمر بلالا فنادى في الناس يوم صبح خيبر: ألا من أصاب حبلى فلا يقربنها فإن البضع يزيد في السمع والبصر أي الجماع، قال الأزهري: هذا مثل قوله لا يسقي ماؤه زرع غيره، قال:
ومنه قول عائشة في الحديث: وله حصنني ربي من كل بضع، تعني النبي، صلى الله عليه وسلم، من كل بضع: من كل نكاح، وكان تزوجها بكرا من بين نسائه. وأبضعت المرأة إذا زوجتها مثل أنكحت. وفي الحديث:
تستأمر النساء في إبضاعهن أي في إنكاحهن، قال ابن الأثير:
الاستبضاع نوع من نكاح الجاهلية، وهو استفعال من البضع الجماع، وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط، كان الرجل منهم يقول لأمته أو امرأته: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها فلا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. ومنه الحديث: أن عبد الله أبا النبي، صلى الله عليه وسلم، مر بامرأة فدعته إلى أن يستبضع منها. وفي حديث خديجة، رضي الله عنها: لما تزوجها النبي، صلى الله عليها وسلم، دخل عليها عمرو بن أسيد، فلما رآه قال: هذا البضع لا يقرع أنفه، يريد هذا الكف ء الذي لا يرد نكاحه ولا يرغب عنه، وأصل ذلك في الإبل أن الفحل الهجين إذا أراد أن يضرب كرائم الإبل قرعوا أنفه بعصا أو غيرها ليرتد
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرف العين فصل الألف 3
2 فصل الباء 4
3 فصل التاء 27
4 فصل الثاء 39
5 فصل الجيم 40
6 فصل الحاء 62
7 فصل الخاء 62
8 فصل الدال المهملة 81
9 فصل الذال المعجمة 93
10 فصل الراء 99
11 فصل الزاي 140
12 فصل السين المهملة 145
13 فصل الشين المعجمة 171
14 فصل الصاد المهملة 192
15 فصل الضاد المعجمة 216
16 فصل الطاء المهملة 232
17 فصل الظاء المعجمة 243
18 فصل العين المهملة 245
19 فصل الفاء 245
20 فصل القاف 258
21 فصل الكاف 305
22 فصل اللام 317
23 فصل الميم 328
24 فصل النون 345
25 فصل الهاء 365
26 فصل الواو 379
27 فصل الياء 412
28 حرف الغين فصل الألف 417
29 فصل الباء الموحدة 417
30 فصل التاء المثناة 422
31 فصل التاء المثلثة 423
32 فصل الدال المهملة 424
33 فصل الذال المعجمة 425
34 فصل الراء المهملة 426
35 فصل الزاي 431
36 فصل السين المهملة 432
37 فصل الشين المعجمة 436
38 فصل الصاد المهملة 437
39 فصل الضاد المعجمة 443
40 فصل الطاء المهملة 443
41 فصل الظاء المعجمة 444
42 فصل الغين المعجمة 444
43 فصل الفاء 444
44 فصل اللام 448
45 فصل الميم 449
46 فصل النون 452
47 فصل الهاء 457
48 فصل الواو 458