وتترك عاما، كما يصنع بالأرض في الزراعة، وأنشد قول ذي الرمة:
ترى كفأتيها تنفضان، ولم يجد * لها ثيل سقب، في النتاجين، لامس وفي الصحاح: كلا كفأتيها، يعني: أنها نتجت كلها إناثا، وهو محمود عندهم. وقال كعب بن زهير:
إذا ما نتجنا أربعا، عام كفأة، * بغاها خناسيرا، فأهلك أربعا الخناسير: الهلاك. وقيل: الكفأة والكفأة: نتاج الإبل بعد حيال سنة. وقيل : بعد حيال سنة وأكثر. يقال من ذلك: نتج فلان إبله كفأة وكفأة، وأكفأت في الشاء: مثله في الإبل.
وأكفأت الإبل: كثر نتاجها. وأكفأ إبله وغنمه فلانا: جعل له أوبارها وأصوافها وأشعارها وألبانها وأولادها.
وقال بعضهم: منحه كفأة غنمه وكفأتها: وهب له ألبانها وأولادها وأصوافها سنة ورد عليه الأمهات. ووهبت له كفأة ناقتي وكفأتها، تضم وتفتح، إذا وهبت له ولدها ولبنها ووبرها سنة.
واستكفأه، فأكفأه: سأله أن يجعل له ذلك. أبو زيد: استكفأ زيد عمرا ناقته إذا سأله أن يهبها له وولدها ووبرها سنة. وروي عن الحرث بن أبي الحرث الأزدي من أهل نصيبين: أن أباه اشترى معدنا بمائة شاة متبع، فأتى أمه، فاستأمرها، فقالت: إنك اشتريته بثلاثمائة شاة: أمها مائة، وأولادها مائة شاة، وكفأتها مائة شاة، فندم، فاستقال صاحبه، فأبى أن يقيله، فقبض المعدن، فأذابه وأخرج منه ثمن ألف شاة، فأثى به صاحبه إلى علي، كرم الله وجهه، فقال: إن أبا الحرث أصاب ركازا، فسأله علي، كرم الله وجهه، فأخبره أنه اشتراه بمائة شاة متبع. فقال علي: ما أرى الخمس إلا على البائع، فأخذ الخمس من الغنم، أراد بالمتبع: التي يتبعها أولادها. وقوله أثى به أي وشى به وسعى به، يأثوا أثوا.
والكفأة أصلها في الإبل: وهو أن تجعل الإبل قطعتين يراوح بينهما في النتاج، وأنشد شمر:
قطعت إبلي كفأتين ثنتين، * قسمتها بقطعتين نصفين أنتج كفأتيهما في عامين، * أنتج عاما ذي، وهذي يعفين وأنتج المعفى من القطيعين، * من عامنا الجائي، وتيك يبقين قال أبو منصور: لم يزد شمر على هذا التفسير. والمعنى: أن أم الرجل جعلت كفأة مائة شاة في كل نتاج مائة. ولو كانت إبلا كان كفأة مائة من الإبل خمسين، لأن الغنم يرسل الفحل فيها وقت ضرابها أجمع، وتحمل أجمع، وليست مثل الإبل يحمل عليها سنة، وسنة لا يحمل عليها. وأرادت أم الرجل تكثير ما اشترى به ابنها، وإعلامه أنه غبن فيما ابتاع، ففطنته أنه كأنه اشترى المعدن بثلاثمائة شاة، فندم الابن واستقال بائعه، فأبى، وبارك الله له في المعدن، فحسده البائع على كثرة الربح، وسعى به إلى علي، رضي الله عنه، ليأخذ منه الخمس، فألزم الخمس البائع، وأضر الساعي بنفسه في