(س) ومنه حديث عيسى عليه السلام عند نزوله (أنه يزيد في الحلال) قيل أراد أنه إذا نزل تزوج فزاد فيما أحل الله له: أي ازداد منه لأنه لم ينكح إلى أن رفع.
وفي حديثه أيضا (فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات) أي هو حق واجب واقع، لقوله تعالى (وحرام على قرية) أي حق واجب عليها.
ومنه الحديث (حلت له شفاعتي) وقيل: هي بمعنى غشيته ونزلت به.
فأما قوله (لا يحل الممرض على المصح) فبضم الحاء، من الحلول: النزول. وكذلك فليحلل بضم اللام.
وفي حديث الهدي (لا ينحر حتى يبلغ محله) أي الموضع والوقت الذي يحل فيهما نحره، وهو يوم النحر بمنى، وهو بكسر الحاء يقع على الموضع والزمان.
ومنه حديث عائشة (قال لها: هل عندكم شئ؟ قالت: لا، إلا شئ بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، فقال: هات فقد بلغت محلها) أي وصلت إلى الموضع الذي تحل فيه، وقضي الواجب فيها من التصدق بها، فصارت ملكا لمن تصدق بها عليه، يصح له التصرف فيها، ويصح قبول ما أهدى منها وأكله، وإنما قال ذلك لأنه يحرم عليه أكل الصدقة.
(ه س) وفيه (أنه كره التبرج بالزينة لغير محلها) يجوز أن تكون الحاء مكسورة من الحل، ومفتوحة من الحلول، أو أراد به الذين ذكرهم الله في قوله (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) الآية. والتبرج: إظهار الزينة.
(ه) وفيه (خير الكفن الحلة) الحلة: واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد (1).
ومنه حديث أبي اليسر (لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة).