اتركه عندي لأغالي في بيعه. فهذا الصنيع محرم، لما فيه من الإضرار بالغير. والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد. وهذا إذا كانت السلعة مما تعم الحاجة إليها كالأقوات، فإن كانت لا تعم، أو كثر القوت واستغني عنه، ففي التحريم تردد، يعول في أحدهما على عموم ظاهر النهي، وحسم باب الضرر، وفي الثاني على معنى الضرر وزواله. وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن معنى (لا يبع حاضر لباد) فقال: لا يكون له سمسارا.
وفي حديث عمرو بن سلمة الجرمي (كنا بحاضر يمر بنا الناس) الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه. ويقال للمناهل المحاضر، للاجتماع والحضور عليها. قال الخطابي: ربما جعلوا الحاضر اسما للمكان المحضور. يقال نزلنا حاضر بني فلان، فهو فاعل بمعنى مفعول.
ومنه حديث أسامة (وقد أحاطوا بحاضر فعم).
(س) والحديث الآخر (هجرة الحاضر) أي المكان المحضور. وقد تكرر في الحديث.
وفي حديث أكل الضب (إني تحضرني من الله حاضرة) أراد الملائكة الذين يحضرونه.
وحاضرة: صفة طائفة أو جماعة.
ومنه حديث صلاة الصبح (فإنها مشهودة محضورة) أي تحضرها ملائكة الليل والنهار.
(س) ومنه الحديث (إن هذه الحشوش محتضرة) أي يحضرها الجن والشياطين.
وفيه (قولوا ما بحضرتكم) أي ما هو حاضر عندكم موجود، ولا تتكلفوا غيره.
(س) ومنه حديث عمرو بن سلمة الجرمي (كنا بحضرة ماء) أي عنده. وحضرة الرجل: قربه.
وفيه (أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الأيام وما في كل منها من الخير والشر، ثم قال:
والسبت أحضر، إلا أن له أشطرا) أي هو أكثر شرا. وهو أفعل، من الحضور. ومنه قولهم: