موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ - محمد الريشهري - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٨
فقال (عليه السلام): ذلك بسني الشمس، وهذا بسني القمر (1) (2).
5660 - تهذيب الأحكام عن عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه، فقال -: صار ثمنها تسعا (3).
5661 - المصنف عن سفيان عن رجل لم يسمه: ما رأيت رجلا كان أحسب من علي، سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة، فقال: صار ثمنها تسعا (4).
5662 - الاستيعاب عن زر بن حبيش: جلس رجلان يتغديان، مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة أرغفة، فلما وضعا الغداء بين أيديهما مر بهما رجل فسلم، فقالا: اجلس للغداء، فجلس، وأكل معهما، واستوفوا في أكلهم

(١) يعني أن السنين التي اعتمدها القرآن الكريم هي السنين القمرية؛ ولذا كان عدد السنين التي نام فيها أصحاب الكهف هو ثلاثمائة وتسع سنين، وأما السنين المذكورة في كتابكم فهي على أساس السنين الشمسية؛ وتكون حينئذ ثلاثمائة سنة.
(٢) بحار الأنوار: ٥٨ / ٣٥٢.
(٣) تهذيب الأحكام: ٩ / ٢٥٧، الصراط المستقيم: ١ / ٢٢٠، المناقب لابن شهر آشوب: ٢ / ٤٤ وفيهما " سئل وهو على المنبر "، كشف الغمة: ١ / ١٣٢ وفيهما " فلقبت بالمسألة المنبرية "؛ سنن الدارقطني:
٤
/ ٦٩ / ٥، السنن الكبرى: ٦ / ٤١٤ / ١٢٤٥٥ كلاهما عن الحارث، المصنف لعبد الرزاق:
١٠ / ٢٥٨ / ١٩٠٣٣ عن ابن عباس، شرح نهج البلاغة: ٢٠ / ٢٨٤ / ٢٥٠ وفيه " هذا من العجائب ".
شرح ذلك المناقب لابن شهر آشوب: 2 / 45 فقال:
للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان وللمرأة الثمن عالت الفريضة؛ فكان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثمنها، فلما صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعا، فإن ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها، ويبقى أربعة وعشرون للابنتين ستة عشر وثمانية للأبوين سواء، قال: هذا على الاستفهام، أو على قولهم: صار ثمنها تسعا، أو على مذهب نفسه، أو بين كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول، فبين الجواب والحساب والقسمة والنسبة.
(4) المصنف لابن أبي شيبة: 7 / 349 / 1.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست