ان أصل عدم الزيادة يقدم عند العقلاء على أصل عدم النقيصة، سيما في مورد يمكن تعدد صدور الكلام وتعدد وقوع الواقعة، وسيما إذا كانت الروايات المتضمنة الزيادة، أقرب بحسب الاعتبار بالقبول، وخصوصا إذا كانت للزيادة في الأخبار الكثيرة شواهد لا تحصى.
الثالث: انه لا ريب أن الوراثة المذكورة في بعض متون هذا الحديث ليست الوراثة المالية، فإنها مضافا إلى عدم موافقتها لما عليه إجماع أئمة أهل البيت - عليهم السلام - وشيعتهم من أن البنت ترث جميع تركة الأب بالفرض والرد، ولا يرث معها غيرها من العمومة والخؤولة وأبنائهم، وأن ابن العم الأبويني يرث العم دون العم الابي من غير أن يكون هذا الحكم مختصا بأمير المؤمنين - عليه السلام -، لا توافق على مذهب العامة أيضا، الخبر المكذوب على رسول الله - صلى الله عليه وآله - المخالف للقرآن المجيد، وهو:
" نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة ".
والظاهر بدلالة هذه القرينة أن الوراثة المذكورة في هذا الحديث، انما أريد بها وراثة العلم والولاية.
الرابع: أجاب بعضهم عن هذا الحديث الصريح على خلافة الامام بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - بلا فصل أحد، أن كلمة " بعدي " لا تقتضي أن يكون هو الخليفة بعده بلا فصل، بل الحديث صادق، وإن سبق عليه الثلاثة الذين تقمصوا بها قبل الامام - عليه السلام -.
وجوابه واضح غني عن البيان، فان قوله: " أنت خليفتي بعدي " صريح في عدم الفصل، ولو قال بعد ذلك: " أنت خليفتي بعد