84 - تبديل السكة:
روى يونس قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم يبن الناس؟
قال: فكتب لي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، كما أعطيته ما ينفق بين الناس (1).
85 - بيع الثمر قبل بدء صلاحه:
روى الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يجوز بيع النخل إذا حمل - أراد بيع الثمر - قال لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟ جعلت فداك، قال: يحمر ويصفر، وشبه ذلك (2).
86 - حرمة شراء أبناء أهل الذمة:
روى زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده، فقال، هذا لك أطعمه وهو لك عبد، فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك، ولا من أهل الذمة (3).
ان أهل الذمة أحرار، ولا يجوز بيعهم.
87 - الامام يقضي ديون الغارمين:
روى محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد. قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل، وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك ان الله عز وجل يقول:
(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) اخبرني عن هذه النظرة التي ذكر الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له أن ينتظر وقد أخذ مال هذا الرجل، وانفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه.
قال (عليه السلام): نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي ما عليه من الدين من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل فان كان أنفقه في .