(عليه السلام)، فقال أبو الحسن: إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس (1) وروى مثل ذلك علي بن إبراهيم عن ياسر الخادم قال: كتب من نيسابور إلى المأمون ان رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين، فقال المأمون للرضا: ما تقول في ذلك؟ فقال الرضا (عليه السلام): إن المجوس يتصدقون على فقراء المسلمين، فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس (2).
94 - مسلمة أوصت للنصارى:
روى الريان بن شبيب (بن الصلت) قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية، فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا، مسلمين، فقال (عليه السلام): امض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى: فإنما إثمه على الذين يبدلونه (3).
95 - دفع مال اليتيم إذا بلغ:
روى سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن وصي أيتام، يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه، كيف يصنع؟
قال: يرد عليهم، ويكرههم عليه (4). ان اليتيم إذا بلغ وكان رشيدا فإنه لا سلطان للوصي من قبل أبيه عليه، ويجب عليه ارجاع المال إليه، وإذا امتنع فيجبره الحاكم الشرعي على قبوله.
96 - رجل أوصى بسهم من ماله للامام:
روى صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله، ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال (عليه السلام): ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟