حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك (عليهم السلام)، فقال: السهم واحد من ثمانية - إلى أن قال - قول الله عز وجل: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية (1).
97 - الوصية بالسيف:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة: انما لك النصل، وليس لك السيف، فقال (عليه السلام): لا بل السيف بما فيه (2).
98 - حكم الوصية في نفي الولد:
روى سعد بن سعد قال: سألته - يعني أبا الحسن الرضا - عن رجل كان له ابن يدعيه، فنفاه وأخرجه من الميراث، وأنا وصيه فكيف اصنع؟ فقال (عليه السلام): لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه (3).
ان اقرار الرجل بان الولد ابنه، يلزمه ذلك، ولا ينفيه عنه إذا نفاه.
99 - الزوجة الصالحة:
روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله (4).
100 - جواز الزواج بامرأة مع الزواج بأم ولد أبيها:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك، قلت: بلغنا عن أبيك ان علي بن الحسين (عليه السلام) تزوج ابنة الحسن بن علي (عليه السلام) وأم ولد الحسن فقال: ليس هكذا انما تزوج علي بن

(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست