حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
صومه (1).
53 - من كان عليه قضاء رمضان: روى الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (في حديث) قال: إن قال:
فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل لان ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها، وقد غلب الله عليه، فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنها، وكذلك كل ما غلب الله عليه، مثل المغمى الذي يغمى عليه يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق (عليه السلام): " كل ما غلب الله عليه فهو اعذر له " لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداءه فوجب عليه الفداء، كما قال الله تعالى: (فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) وكما قال: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه، فان قال: فان لم يستطع إذ ذاك والآن يستطع، قيل: لأنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم، والصوم ساقط والفداء لازم، فان أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته (2). إذا فات المكلف شهر رمضان أو بعضه لمرض واستمر به العذر إلى رمضان الثاني سقط عنه القضاء وتصدق عن يوم بمد من طعام.
أما إذا فاته لعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا (3).
54 - الصوم المندوب:
روى إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الصيام - أي

(١) منهاج الصالحين كتاب الصوم.
(٢) وسائل الشيعة ٧ / 246 - 247.
(3) منهاج الصالحين 1 / 287 للامام الخوئي، وأفتى الإمام الحكيم بوجوب القضاء دون الفدية، وقال:
وان كان الحاق السفر بالمرض محتملا فالأحوط الجمع بين القضاء والفدية.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست