130 - طلاق السكران:
روى زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران، والصبي، والمعتوه، والمغلوب على عقله، ومن لم يتزوج بعد، فقال: لا يجوز (1).
إن طلاق هؤلاء لا يصح، فالسكران لا يحفل بطلاقه، لأنه لا وعي له، وأما الصبي فقد رفع القلم عنه، فلا يصح طلاقه، وكذلك المعتوه، ولا يصح طلاق من لم يتزوج، أي لم يعقد على امرأة، فأن طلاقه لاغ.
131 - طلاق الأخرس:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم، قال: أخرس هو؟
قلت: نعم، ويعلم منه بغضه لامرأته، وكراهته لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال:
لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟
قال: بالذي يعرف من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه (1).
132 - صحة الطلاق امام الحاضرين:
روى أحمد محمد بن بن أبي نصر عن صفوان عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة (3).
133 - الطلاق الثلاث بعد العدة:
قال (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره (4).
134 - يشترط في المحلل البلوغ:
روى علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم،