78 - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر:
قال (عليه السلام): لتأمرن بالمعروف، ولتنهين عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم (1).
وقال (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول:
" إذا أمتي تواكلت الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله.. " (2).
ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدتان أساسيتان في الاسلام يبتنى عليهما تطور الأمة وأمنها وسلامتها من الفتن والزيغ، وقال (عليه السلام):
" والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن، ولم يكن خيفة على النفس.... " (3).
ان للامر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا كان منها عدم الخوف على النفس والأهل والمال أما إذا ما خرمت هذه الشروط فان الوجوب يسقط.
79 - الانتفاع بألية الغنم المبانة من حي:
روى البزنطي صاحب الإمام الرضا (عليه السلام) قال: سألته - أي الإمام الرضا - عن الرجل تكون له الغنم يقطع من اليائها وهي احياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها (4).
ودلت هذه الرواية على جواز الانتفاع بإلية الغنم المبانة من الحي، ولكن الانتفاع بها محدود في الاستصباح لا غير.
80 - الأجرة على كتابة المصحف:
سئل الإمام الرضا (عليه السلام) عن الأجرة على كتابة المصحف فقال (عليه السلام): لا بأس (5).
81 - الميسر هو القمار:
وحرم الاسلام الميسر، وقرنه بالخمر، وقد فسر الإمام الرضا (عليه السلام)