حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
على اجرته الا ظن أنك قد نقصته أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فان زدته حبة عرف ذلك لك، ورأى أنك قد زدته (1).
ان من محاسن التشريع الاسلامي معاملة الأجير وقطع أجرته قبل عمله، فإذا لم تعين أجرته، فمهما أعطي فإنه لا يرضى، ويكون ذلك مدعاة للنزاع والخصومة.
91 - الإجارة لا تبطل بيع العين:
روى يونس قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة، هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه، وما يلزم المتقبل له؟ قال (عليه السلام): له أن يبيع إذا اشترط على المشتري ان المتقبل من السنين ما له (2).
لا مانع من بيع العين المستأجرة ولكن يشترط اعلام المشتري بالامر، فيبيعه عليه مسلوبة المنفعة إلى مدة انقضاء الإجارة وإذا لم يعلمه بذلك فله خيار الفسخ.
92 - الرجوع في الهبة قبل القبض:
روى صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له مال فوهبه لولده الأكبر، فذكر له الرجل المال الذي له عليه، فقال: إنه ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة - ومعنى ذلك أنه وهبه له - يطيب له ذلك، وقد كان وهبه لولده؟ قال (عليه السلام): نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا (3).
ان الهبة قبل القبض يجوز ارتجاعها، وهي من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها نعم الهبة لذوي الأرحام أو المعوضة تكون لازمة بعد القبض لا قبله.
93 - مجوسي أوصي بمال للفقراء:
روى أبو طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين، وهو والي نيسابور إن رجلا من المجوس مات وأوصي للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك، فقال: ليس عندي في هذا شئ فسأل أبا الحسن .

(١) فروع الكافي ١ / ٤١٤ وسائل ١٣ / ٢٤٥.
(٢) وسائل ١٣ / ٢٦٧.
(٣) التهذيب ٢ / 378.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست