حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
معصية الله عز وجل فلا شئ له على الامام، قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر (1).
88 - شراء الدين:
روى محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل اشتري دينا على رجل، ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك. فقد اشتريته منه، قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه (2).
89 - عدم التضييق على المستدين:
روى على بن إسماعيل عن رجل من أهل الشام أنه سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل عليه دين قد فدحه، وهو يخالط الناس وهو يؤتمن بسعة شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال (عليه السلام): لا بأس بما أكل (3).
وظاهر الحديث انه لا يضيق على المستدين، وانه في سعة من أمره في شراء ما يحتاجه من الطعام.
90 - كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته.
روى سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا (عليه السلام) في بعض الحاجة فأردت أن انصرف إلى منزلي، فقال لي: انصرف معي فبت عندي الليلة، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أو أري الدواب وغير ذلك وإذا معهم اسود ليس منهم فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا:
يعاوننا ونعطيه شيئا، قال: قاطعتموه على أجرته، قالوا: لا هو يرضى بما تعطيه...
وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد، حتى يقاطعوه على أجرته، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعاف

(١) تفسير العياشي ١ / ١٥٥ وسائل ١٣ / ٩١.
(٢) فروع الكافي ١ / ٣٥٥.
(٣) التهذيب ٢ / 61 وسائل 13 / 115.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست