فدخل على النبي (صلى الله عليه وآله) فسلم عليه، ثم قال لمن حضرة: لقد فضلنا أهل البلدان كلهم مكة فما دونها لسلامنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
74 - حرمة الفرار من الزحف:
روى محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين، والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة، وترك نصرتهم على الأعداء، والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الاقرار بالربوبية، واظهار العدل، وترك الجور، وإماتة الفساد، لما في ذلك من جراءة العدو على المسلمين، وما يكون في ذلك من السبي والقتل، وابطال دين الله عز وجل، وغيره من الفساد (2). وحرم الاسلام الفرار من الزحف، وذلك لما فيه من الاضرار البالغة التي يمنى بها المسلمون، والتي منها تسلط القوى الكافرة على الاسلام، وقيامها بمحق الاسلام، والتنكيل بالمؤمنين.
75 - حرمة التعرب بعد الهجرة:
روى محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: " وحرم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين، وترك الموازرة للأنبياء والحجج عليهم السلام، وما في ذلك من الفساد وابطال حق كل ذي حق لعله سكنى البدو، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجزله مساكنة أهل الجهل والخوف عليه لأنه لا يؤمن ان يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك... " (3).
وحرم الاسلام التعرب بعد الهجرة، وذلك لأنه يوجب الرجوع عن الدين، والتخلق بأخلاق الجهلة فان الحياة الاجتماعية حياة تأثير وتأثر فكل انسان يتأثر فيمن حوله كما هو يؤثر فيمن حوله، ولهذه العلة فقد حرم الاسلام ذلك، وهذه الحرمة إنما تخص الجهال من المسلمين أما من تسلح بالعلم والفضل فلا حرمة عليه لأنه لا يخاف عليه من الانجراف بأخلاق الجهال.
76 - جواز شراء سبايا الكفار:
روى محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قوم