حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
الله وتلاوة القرآن، والنافلة - أي الطواف المستحب - يلقى الرجل أخاه؟؟ ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به (1). وليس هذا الحكم الزاميا وإنما هو مندوب، ويستحب أن لا يتكلم المحرم إلا بذكر الله تعالى في طوافه.
70 - رمي الجمرة:
روى إسماعيل بن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول:
لا ترم الجمرة يوم النحر - أي يوم العيد - حتى تطلع الشمس (2).
والنهي ظاهره المنع عن الرمي قبل طلوع الشمس.
71 - اجزاء الهدي عن جماعة:
روى سوادة وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قالا: قلنا له: جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال:
نعم وعن سبعين (3).
هذا في الحج المندوب، وأما في الحج الواجب فلا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد ولا يجزى عن اثنين.
72 - عدم بيع الثياب لشراء الهدي:
روى علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال: لا، هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا (4) إذا عجز المكلف عن الهدي كما في هذه الصورة فينتقل إلى الصوم فيصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
73 - استحباب زيارة النبي:
روى الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) أيهما أفضل رجل يأتي مكة، ولا يأتي المدينة، أو رجل يأتي النبي، ولا يأتي مكة؟ قال:
فقال لي: أي شئ تقولون أنتم؟ فقلت: نحن نقول في الحسين (عليه السلام) فكيف بالنبي؟ فقال: أما لئن قلت ذلك، لقد شهد أبو عبد الله (عليه السلام) عيدا بالمدينة

(١) وسائل ٩ / ٤٦٥.
(٢) وسائل الشيعة.
(٣) وسائل الشيعة ١٠ / ١١٤.
(٤) الوسائل ١٠ / ١٧١ فروع الكافي ١ / 348.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست