حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٥١
خرجوا، وقتلوا أناسا من المسلمين، وهدموا المساجد وان المتولي هارون بعث إليهم فأخذوا، وقتلوا، وسبي النساء والصبيان، هل يستقيم شراء شئ منهم، ويطأهن أم لا؟.
قال (عليه السلام): لا بأس بشراء متاعهن، وسبيهن (1) وروى زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا، ولعلهم انما خفروا لأنه لم يعدل عليهم، أيصلح أن يشترى من سبيهم؟
قال (عليه السلام): إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه، وإن كان قد نفروا وظلموا، فلا يباع من سبيهم (2).
وفصل الإمام (عليه السلام) في الحديث الثاني بين الخارجين على الحكومة الاسلامية فان كان خروجهم عن ظلم عانوه لان الحكومة لم تف بمعاهداتها، وخاست بوعودها لهم فلا سبيل لشراء شئ من سباياهم، وإن كان خروجهم عداء للاسلام، وحقدا على المسلمين، فيباح للمسلمين شراء سباياهم.
77 - حكم الخراج:
وفصل الإمام الرضا (عليه السلام) حكم الخراج في الأراضي، وفي حديثه مع أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج، وما سار به أهل بيته فقال:
العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر (3).

(١) وسائل الشيعة ١١ / ٩٩.
(٢) التهذيب ٢ / ٥٣.
(٣) الوسائل ١١ / ١٢٠ التهذيب ١ / 383.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست