حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
يطوف بالبيت سبعة أشواط ووجد كنزا فأخرج منه الخمس، وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج (1) 44 - وجوب الخمس في الكنز:
روى الشيخ المفيد بسنده قال: سئل الإمام الرضا (عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه (2).
الكنز هو المال المذخور في الأرض، سواء أكان من الذهب أم الفضة المسكوكين أم غير المسكوكين، أم من غيرهما ويشترط فيه بلوغ النصاب وهو عشرون دينارا، فإذا لم يبلغ هذا المقدار فلا خمس فيه.
45 - ايصال الخمس إلى الامام:
روى محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه بعد البسملة:
" إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا، وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا، ما قدرتم عليه، فان اخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان، وخالف بالقلب والسلام " (3) 46 - دفع الخمس للامام:
روى محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال: ما أحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقا جعله الله لنا، وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل، لاحد منكم في حل (4).

(١) وسائل الشيعة ٦ / ٣٤٥.
(٢) المقنعة (ص ٤٦).
(٣) المقنعة (ص ٤٦) الوسائل ٦ / ٣٧٥.
(٤) المقنعة (ص 46) الوسائل 6 / 375.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست