حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم (1).
ان الحاج إذا أحرم؟؟ من إحدى المواقيت استحب له التلبية طيلة الوقت حتى ينتهي إلى مكة، فإذا شاهد بيوتها قطع التلبية.
63 - شراء المحرم للجواري: روى سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري، ويبيعها؟ قال:
نعم (2).
ويحرم على المحرم أن يعقد على امرأة ويتزوج بها، وكذلك يحرم عليه ان يجري عقد النكاح للغير، أما شراء الجواري وبيعها فلا حرمة فيه حسبما دلت عليه هذه الرواية.
64 - جواز لبس الخاتم للمحرم:
روى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وهو محرم خاتما (3).
65 - مشي المحرم تحت الظل:
روى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب (عليه السلام): نعم (4).
من جملة التروك للمحرم ترك التظليل، أما المشي تحت الظلال فلا مانع منه، وقد أثارت هذه المسألة كثيرا من التساؤلات فقد روى الطبرسي قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بمحضر من الرشيد، وهم بمكة، فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له الامام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار، فقال له محمد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له:
نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له الامام: أتعجب من سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ وتستهزئ بها، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(١) وسائل ٩ / ٥٧.
(٢) فروع الكافي ١ / ٢٦٧ وسائل ٩ / ٩٢.
(٣) وسائل ٩ / ١٢٧.
(٤) فروع الكافي ١ / 262.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست