بالأمة باذن أهلها؟ قال: نعم، ان الله عز وجل يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن) (1).
116 - عدة المتعة:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
قال أبو جعفر: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة (2).
117 - الاجل في المتعة:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم (3).
118 - عدم الميراث في المتعة:
روى محمد بن أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ان اشترطت كان، وان لم تشترط لم يكن (4).
119 - نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد:
روى معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد، فقال: يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا؟ (5).
ودل الحديث على جواز نقلها من بلد إلى آخر ولا مانع من ذلك.
120 - تحليل الزوجة جاريتها لزوجها:
روى إسماعيل بن بزيع انه سأل الرضا (عليه السلام) عن امرأة أحلت لزوجها