المندوب، كما أفتوا بجواز الاستنابة عن الحج الواجب كحجة الاسلام عن الحي فيما إذا كان المكلف عاجزا عن الحج.
59 - الاحرام قبل الميقات:
قال (عليه السلام): لا يجوز الاحرام دون الميقات (1).
60 - المرور على الميقات:
روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه ان بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم، وخفته عليهم؟.
فكتب: إن رسول لله (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا تجاوز الميقات إلا من علة (2).
ان كل من اجتاز على ميقات وهو يريد مكة المكرمة وجب عليه الاحرام كما دلت على ذلك الرواية وغيرها.
61 - العدول من الحج إلى عمرة التمتع:
روى أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام): كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج، وانو المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت، وصليت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت، فنسختها وجعلتها متعة (3).
ودلت هذه الرواية على جواز نية الحج والتلبية له الذي ينعقد بها الاحرام، ثم يأتي ببقية الأعمال من الطواف بالبيت الحرام والصلاة خلف مقام إبراهيم، ثم السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ثم يقصر، ويجعلها عمرة تمتع.
62 - قطع التلبية:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنه سئل عن