في الحلق؟ فقال: الماء للمضمضة أرطب، فان قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة، فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل على النبي (صلى الله عليه وآله) (1).
وأفتى الفقهاء بعدم فساد الصوم في السواك، وانه لا يضر بصحته.
50 - نية السفر في الليل:
روى صفوان عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: لو أنه يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر، ولم يفطر يومه ذلك (2).
وعلى ضوء هذه الرواية فقد أفتى الامام الخوئي بأن المسافر لا بد أن ينوي السفر من الليل، فإذا لم ينو وسافر قبل الزوال وجب عليه اتمام الصيام والقضاء.
51 - لا قضاء للصوم المندوب.
روى المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا (عليه السلام): أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه؟ قال: لا. قلت: فإذا قدمت أقضيه؟ قال: لا كما لا تصوم كذلك لا تقضي (3). ومثل هذه الرواية ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال: لا (4).
52 - صوم يوم الشك:
روى محمد بن سنان قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن يوم الشك، فقال: إن أبي كان يصومه، فصمه (5)، إذا شك في هلال شهر رمضان أنه هل أم لا، فقد أمر الإمام (عليه السلام) بصيامه، ونية الصوم حسبما ذكر الفقهاء أنه ينويه من شعبان ندبا، أو قضاء عما في ذمته، فإذا تبين أنه من رمضان، فإنه يجزيه، وأما إذا صامه بنية رمضان بطل