الرجل وهو جالس، ويؤذن وهو راكب (1).
الإقامة:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: تؤذن وأنت جالس، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض وأنت قائم (2).
34 - الجهر والاخفات في الصلاة:
كان الإمام الرضا (عليه السلام) يجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة - أي صلاة الصبح - ويخفي القراءة في الظهر والعصر (3).
يجب الجهر بالقراءة على الرجال في صلاة الصبح، والركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء، ويجب الاخفات في صلاة الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، وإذا أخل بذلك عمدا بطلت صلاته، وان كان ناسيا أو جاهلا صحت صلاته (4).
35 - تأخير بعض القراءة في النافلة:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الإمام الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوف أن يضعف ويكسل هل يصلح أن يقرأها وهو جالس؟ قال: ليصل ركعتين بما أحب، ثم لينصرف فليقرأ مما بقي عليه مما أراد قراءته فان ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم، فان بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس (5).
إن الرجل الذي أحب أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة ولم يكن ملزما بذلك بنذر وشبهه، فهو بالخيار إن شاء ان يصلي ركعتين جالسا ويقرأ بما أحب أن يقرأه من الآيات، وان شاء ان يصلي ركعتين ويسلم، ويقرأ ما أحبه من الآيات بعد الصلاة.
36 - الالتفات في الصلاة:
روى البزنطي قال: سألته - اي الرضا - عن الرجل يلتفت في صلاته، هل