يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به (1).
ان الالتفات إلى الخلف يمحو صورة الصلاة، وكل ما يمحو صورتها فهو مبطل لها.
37 - زكاة الفطرة: روى محمد بن القاسم بن الفضل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟
قال، فكتب: لا زكاة على يتيم (2).
أما زكاة الفطرة فلا تجب على اليتيم، ولا على وليه، وليس له أن يخرجها من مال اليتيم كما دلت على ذلك الرواية، وأفتى بمضمونها الفقهاء، وذلك لعدم تكليف اليتيم حتى يبلغ.
38 - زكاة الوديعة والقرض:
روى إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت: لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة؟
قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه يزكي (3). من شروط الزكاة التمكن من التصرف، فلا تجب في المال الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه بأن كان غائبا عنه، فمال الوديعة إذا كان بامكانه استرجاعه فتجب على زكاته، وكذلك الدين؟؟ انما تجب الزكاة فيه بعد قبضه، ومضي حول عليه. 39 - زكاة الغلات:
روى سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا ما صرم، وإذا خرص (4).
ذهب المشهور من الفقهاء إلى أن وقت تعلق الزكاة بالغلات ففي الحنطة