حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٤١
ودل هذا الحديث وما قبله على لزوم ايصال الخمس إلى الإمام (عليه السلام)، هذا في حضور الامام اما في حال غيبته فيدفع إلى نائبه وهو المرجع العالم للعالم الاسلامي.
47 - كفارة الافطار على المحلل والمحرم:
روى عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (عليه السلام): يا بن رسول الله قد روى عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان، أو أفطر فيه، ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال:
بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما، أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وان كان ناسيا فلا شئ عليه (1).
على ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمة الهدى (عليهم السلام) فقد أفتى فقهاء الامامية بأن الصائم إذا أفطر على محرم في أثناء النهار كما إذا شرب خمرا أو أكل مغصوبا، ونحو ذلك فإنه تجب عليه كفارة الجمع وهي عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا وإذا أفطر على مباح بأن شرب ماء مثلا فتجب عليه خصلة واحدة من هذه الخصال الثلاث مخيرا بينها.
48 - الاحتقان بالمائع:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي انه سأل الإمام الرضا (عليه السلام) عن الرجل يحتقن في شهر رمضان؟ فقال (عليه السلام): لا يجوز له أن يحتقن (2).
واستند فقهاء الامامية إلى هذه الرواية ونظرائها مما أثر عن أئمة أهل البيت.
(عليهم السلام) فأفتوا بأن الاحتقان بالمائع من المفطرات.
49 - السواك في رمضان:
روى موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان؟ قال: جائز، فقال بعضهم: إن السواك تدخل رطوبته في الجوف، فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته .

(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست