حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٣١
9 - عدم التمكن من غسل الجنابة:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا (عليه السلام) في الرجل تصيبه الجنابة، وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل ويتيمم (1).
والرواية صريحة في جواز التيمم بعد تعذر الغسل لان في الغسل حرجا وهو منفي، (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
10 - الجلود غير المذكاة:
روى قاسم الصيقل، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) إني اعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها فكتب (عليه السلام) إلي:
اتخذ ثوبا لصلاتك (2).
أما جلود الميتة فهي نجسة، فإذا أصابت الثوب وكانت فيه رطوبة فإنه ينتقل بالنجاسة، ولا يجوز الصلاة إلا في الثياب الطاهرة.
11 - أواني الذهب والفضة:
روى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرههما، فقلت: روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن (عليه السلام) - وهو الإمام الكاظم (عليه السلام) - مرآة ملبسة فضة، فقال (عليه السلام): لا والحمد لله انما كانت لها حلقة فضة وهي عندي، ثم قال، إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن فكسر (3).
أما آواني الذهب والفضة فقد ذهب معظم الفقهاء إلى حرمة استعمالها، وتحمل الكراهة في الرواية اما على الحرمة أو على التقية لان جماعة من العامة بنوا على عدم التحريم.

(١) التهذيب ١ / ٥٥ وسائل الشيعة ٢ / ٩٦٨.
(٢) فروع الكافي ١ / ١١٣ وسائل الشيعة ٢ / ١٠٧٠.
(٣) فروع الكافي ٢ / ١٥٦ وسائل الشيعة ٢ / 1083.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست