حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٣٩
والشعير عند انعقاد حبهما، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما وقيل غير ذلك (1).
40 - زكاة العلوي للعلوي:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة تحل لبني هاشم؟ فقال: لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم (2).
41 - اخراج الزكاة عند حلولها:
روى سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات: أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها (3). ان الشخص إذا كان مالكا لعدة أعيان زكوية بان كان مالكا للغلات والانعام والنقدين، فيخرج زكاة كل نوع عند استحقاق دفعها.
42 - فطرة من خرج عن العيال:
روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته؟ فقال: لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة أم الولد (4).
تجب زكاة الفطرة على كل مكلف، وعلى من يعول به حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره، ولا بين الصغير والكبير ولا تجب على من يتكلف نفقته وكسوته، وهو خارج عن العيال، والمدار هو صدق العيلولة حسبما ذكر الفقهاء.
43 - الخمس:
روى علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (في حديث) قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن: أجراها الله له في الاسلام، حرم نساء الآباء على الأبناء، ومن الدية في القتل ماءة من الإبل، وكان

(١) العروة الوثقى.
(٢) قرب الاسناد (ص ١٦٣) وسائل الشيعة ٦ / ١٩٠.
(٣) فروع الكافي ١ / ١٤٧ الوسائل ٦ / ٢١٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / 64.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست